النووي

48

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ عَلَى الْمَكِّيِّ إِذَا قَرَنَ ، إِنْشَاءُ الْإِحْرَامِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ ، أَمْ يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ جَوْفِ مَكَّةَ ، إِدْرَاجًا لِلْعُمْرَةِ تَحْتَ الْحَجِّ ؟ وَجْهَانِ . أَصَحُّهُمَا : الثَّانِي . وَيَجْرِيَانِ فِي الْأُفُقِيِّ إِذَا كَانَ بِمَكَّةَ وَأَرَادَ الْقِرَانَ . الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ . فَلَوْ أَحْرَمَ وَفَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، ثُمَّ حَجَّ ، لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّمُ . فَلَوْ أَحْرَمَ بِهَا قَبْلَ أَشْهُرِهِ ، وَأَتَى بِجَمِيعِ أَفْعَالِهَا فِي أَشْهُرِهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَقَوْلَانِ . أَظْهَرُهُمَا : نَصُّهُ فِي الْأُمِّ : لَا دَمَ . وَالثَّانِي : نَصُّهُ فِي « الْقَدِيمِ » وَ « الْإِمْلَاءِ » : يَجِبُ الدَّمُ . وَقَالَ ابْنُ سُرَيْجٍ : لَيْسَتْ عَلَى قَوْلَيْنِ ، بَلْ عَلَى حَالَيْنِ . إِنْ أَقَامَ بِالْمِيقَاتِ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ حَتَّى دَخَلَتْ أَشْهُرُ الْحَجِّ ، أَوْ عَادَ إِلَيْهِ فِي الْأَشْهُرِ مُحْرِمًا بِهَا وَجَبَ الدَّمُ . وَإِنْ جَاوَزَهُ قَبْلَ الْأَشْهُرِ وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ ، فَلَا دَمَ . وَلَوْ سَبَقَ الْإِحْرَامُ بِهَا وَبَعْضِ أَعْمَالِهَا فِي أَشْهُرِهِ ، فَالْخِلَافُ مُرَتَّبٌ إِنْ لَمْ نُوجِبْ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْ إِلَّا الْإِحْرَامُ ، فَهُنَا أَوْلَى ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ . الْأَصَحُّ : لَا يَجِبُ . وَإِذَا لَمْ نُوجِبْ دَمَ الْمُتَمَتِّعِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ، فَفِي وُجُوبِ دَمِ الْإِسَاءَةِ وَجْهَانِ . أَحَدُهُمَا : يَجِبُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ . وَأَصَحُّهُمَا : لَا ، لِأَنَّ الْمُسِيءَ مَنْ يَنْتَهِي إِلَى الْمِيقَاتِ عَلَى قَصْدِ النُّسُكِ وَيُجَاوِزُهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ ، وَهَذَا جَاوَزَ مُحْرِمًا . الشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ تَقَعَ الْعُمْرَةُ وَالْحَجُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ . فَلَوِ اعْتَمَرَ ثُمَّ حَجَّ فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ ، فَلَا دَمَ ، سَوَاءٌ أَقَامَ بِمَكَّةَ إِلَى أَنْ حَجَّ ، أَوْ رَجَعَ وَعَادَ . الشَّرْطُ الرَّابِعُ : أَنْ لَا يَعُودَ إِلَى الْمِيقَاتِ ، بِأَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ نَفْسِ مَكَّةَ وَاسْتَمَرَّ . فَلَوْ عَادَ إِلَى الْمِيقَاتِ الَّذِي أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْهُ ، أَوْ إِلَى مَسَافَةٍ مِثْلِهِ